القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري

120

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء

( والثاني ) عدم النظير ومعناه انك لو حكمت باصالة الحرف أو زيادتها لزم بناء لم يوجد في كلامهم كنون قرنفل فإنك تحكم بزيادتها إذ ليس في الكلام فعلل مثل سفر جل بضم الجيم ( والثالث ) كثرة زيادة ذلك الحرف في ذلك الموضع كالهمزة إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أصول نحو احمر * وإذا تعارض بعضها مع بعض يحكم بالترجيح ( وتفصيل هذا المجمل ) ان الاشتقاق محقق وشبه اشتقاق لان الدلالة ان كانت على المعنى المشترك ظاهرة كضارب من الضرب فالاشتقاق حينئذ محقق وان لم تكن الدلالة كذلك فحينئذ شبه الاشتقاق ثم الاشتقاق المحقق ان لم يعارضه اشتقاق آخر تعين العمل به * إذا لحكم به قطعي * وان عارضه اشتقاق آخر فان تساويا يجوز فيه الاخذ باي شئت وان ترجح أحدهما فالحكم بالراجح وتفصيل الأمثلة في المطولات * ( الأشربة ) جمع الشراب وهو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتى فيه المضغ حراما كان أو حلالا * ( الإشارة ) في اصطلاح أصول الفقه هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يساق له الكلام وهذا هو إشارة النص مثل قوله تعالى لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الآية * سيق الكلام لبيان ايجاب سهم من الغنيمة لهم * وفيه إشارة إلى زوال املاكهم إلى الكفار لأنه تعالى سماهم فقراء * والفقير اسم لعديم المال لا للبعيد عن الملك لان الفقر ضد الغناء * والغني من يملك المال حقيقة لا من قربت يده من المال حتى لا يكون المكاتب غنيا وان كانت في يده أموال * وابن السبيل غنى وان بعدت يده من المال لقيام ملكه ولهذا تجب عليه الزكاة * وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره ان إشارة النص هو العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النظم لقوله تعالى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ